مسألة 173 — كتاب التجارة
لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانياً ولو بعد حين، نعم لا يجوز ذلك فيما إذا باعه نسيئة واشترط على المشتري أن يبيعه نقداً بأقلّ ممّا اشتراه، أو اشترط المشتري على البائع بأن يشتريه نسيئة بأكثر ممّا باعه نقداً، فالبيع مشروطاً بأحد النحوين محكوم بالبطلان.
#البيع_والتجارة#أحكام_الشرط#بيع_العينة