مسألة 174 — كتاب التجارة
لا يعتبر في صحّة الشرط أن يكون منجّزاً بل يجوز فيه التعليق، كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهراً إذا لم يسافر، أو باعه العين الشخصيّة بشرط أن تكون ذات صفة كذائيّة، فإنّ مرجعه إلى اشتراط الخيار لنفسه على تقدير التخلّف ولا إشكال فيه.
#البيع_والتجارة#أحكام_الشرط#جواز_تعليق_الشرط