مسألة 174 — كتاب التجارة

لا يعتبر في صحّة الشرط أن يكون منجّزاً بل يجوز فيه التعليق، كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهراً إذا لم ‏يسافر، أو باعه العين الشخصيّة بشرط أن تكون ذات صفة كذائيّة، فإنّ مرجعه إلى اشتراط الخيار لنفسه على تقدير التخلّف ولا إشكال فيه.
#البيع_والتجارة#أحكام_الشرط#جواز_تعليق_الشرط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ