مسألة 183 — كتاب التجارة
من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، ويعرف قصدهما بما يدلّ عليه لفظ المبيع وضعاً أو بالقرينة العامّة أو الخاصّة، فمن باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها ممّا هو من أجزائها أو توابعها، أمّا من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأُمّ ولا الثمرة في بيع الشجرة. نعم إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤبّراً فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤبّراً فهو للمشتري ويختصّ هذا الحكم ببيع النخل، أمّا في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبّراً، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابّة، أمّا إذا قامت القرينة على ذلك - وإن كانت هي التعارف الخارجيّ - عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري.
#البيع_والتجارة#ما_يدخل_في_المبيع#بيع_البستان_والنخل_والثمرة