مسألة 184 — كتاب التجارة
إذا باع الشجر وبقيت الثمرة للبائع مع اشتراط إبقائها أو ما في حكمه واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز للبائع أن يسقي الشجر وليس للمشتري منعه، وكذا إذا احتاج الشجر إلى السقي جاز للمشتري سقيه وليس للبائع منعه، ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ولم يكن بينهما شرط في ذلك لم يجز السقي للثاني سواء أكان هو البائع أم المشتري، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر .
#البيع_والتجارة#ما_يدخل_في_المبيع#أحكام_سقي_الشجر_والثمرة