مسألة 931 — كتاب الصلاة

إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أيّام، وكذا إذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة الثانية مثلاً وكان عشرة أيّام ولكنّه لم ‏يعلم بذلك من الأوّل فإنّه يجب عليه القصر، فلا فرق في وجوب القصر مع التردّد في إقامة عشرة أيّام بين أن يكون ذلك لأجل تردّد زمان النيّة بين سابق ولاحق، وبين أن يكون لأجل الجهل بالآخر، كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر وتردّد الشهر بين الناقص والتامّ ثُمَّ انكشف كماله فإنّه يجب القصر في كلتا الصورتين.
#الصلاة#صلاة_المسافر#نية_الإقامة#التردد#القصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ