مسألة 242 — كتاب التجارة
لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقديّة كالدينار والريال والليرة والروبية والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصحّ بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقّق التقابض قبل الافتراق، كما أنّه لا زكاة فيها.
#بيع_الصرف#عدم_جريان_حكمه_على_الأوراق_النقدية