مسألة 243 — كتاب التجارة

إذا كان له في ذمّة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق صحّ البيع، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمّته.
#بيع_الصرف#بيع_الدين_النقدي_بنقد_آخر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ