مسألة 245 — كتاب التجارة

إذا اشترى منه دراهم معيّنة بنقد ثُمَّ باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم‏ يصحّ البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ البيع الأوّل وإذا لم ‏يقبضها حتّى افترقا بطل البيع الأوّل أيضاً.
#بيع_الصرف#بيع_المصروف_قبل_قبضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ