مسألة 245 — كتاب التجارة
إذا اشترى منه دراهم معيّنة بنقد ثُمَّ باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصحّ البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ البيع الأوّل وإذا لم يقبضها حتّى افترقا بطل البيع الأوّل أيضاً.
#بيع_الصرف#بيع_المصروف_قبل_قبضه