مسألة 246 — كتاب التجارة
إذا كان له دراهم في ذمّة غيره فقال له: (حَوِّلْها دنانير في ذمّتك) فقبل المديون صحّ ذلك، وتحوّل ما في الذمّة إلى دنانير وإن لم يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير في ذمّته فقال له: (حوِّلها دراهم) وقبل المديون فإنّه يصحّ وتتحوّل الدنانير إلى دراهم، وكذلك الحكم في الأوراق النقديّة إذا كانت في الذمّة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر، ولكن لا بدّ في جميع ذلك من كون سعر أحد الجنسين بالآخر معلوماً عند التحويل.
#بيع_الصرف#تحويل_الدين_من_جنس_لآخر