مسألة 251 — كتاب التجارة
الآلات المُحلّاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المُحلّى به وقصدا كون الزائد بإزاء نفس الآلة وكانت المعاملة نقديّة - كما مرّ - وإلّا لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كلّ منهما مُحلّى جاز البيع وإن كانت الحِلْيَة في أحدهما أكثر من الحِلْيَة في الآخر، ويصحّ مطلقاً إذا قصدا كون الحِلْيَة في كلّ طرف بإزاء السيف في الطرف الآخر، ويصحّ نقداً خاصّة إذا قصدا كون السيف والزيادة في الطرف الزائد بإزاء السيف في الطرف الآخر .
#بيع_الصرف#بيع_الآلات_المحلاة_بالذهب