مسألة 254 — كتاب التجارة

إذا اشترى فضّة في الذمّة بفضّة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما، فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البيع وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البيع، ولا يكفي الإبدال في صحّته، وإذا وجدها فضّة معيبة كالمغشوشة ومضطربة السكّة تخيّر المشتري بين ردّ المقبوض وإبداله وبين الرضا به من دون أرش، وليس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرّق وبعده.
#بيع_الصرف#ظهور_جنس_آخر_في_المقبوض_من_الذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ