مسألة 255 — كتاب التجارة

لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضّة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة - على ما تقدّم - ليتخلّص من الربا.
#بيع_الصرف#شراء_المصوغ_من_الصائغ_بجنسه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ