مسألة 256 — كتاب التجارة
لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبيّة وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضّيّة كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كلّ زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأوّل عشر روبيات وفي الثاني عشراً وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمس عشرة روبية، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأوّل وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامّة في الثالث، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دَيْناً عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، ويجوز احتساب أحدهما دَيْنه وفاءاً عن الآخر، كما تجوز المصالحة بينهما على إبراءِ كلٍّ منهما صاحبه ممّا له عليه.
#بيع_الصرف#أخذ_جنس_آخر_عن_الدين_استيفاءً_أو_قرضاً