مسألة 257 — كتاب التجارة

من اشتغلت ذمّته لآخر بنقد معيّن من الذهب أو الفضّة - كأن اقترض منه ألف دينار مثلاً أو أصدق زوجته مهراً كذلك أو جعله ثمناً في البيع مؤجّلاً أو حالّاً - فتغيّر سعره لزمه النقد المعيّن، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمّة.
#بيع_الصرف#ثبات_النقد_المعين_في_الذمة_مع_تغير_السعر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ