مسألة 258 — كتاب التجارة

لا يجوز أن يبيع مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال من فضّة مغشوشة بغشّ غير متموّل بشرط أن يصوغ له خاتماً مثلاً، ويجوز ذلك في المعاملة النقديّة إذا كان الغشّ متموّلاً وقصدا كون الزيادة في طرف الخالص بإزاء الغشّ وصياغة الخاتم في الطرف الآخر، كما يجوز أن يقول له: (صُغْ لي هذا خاتماً وأبيعك نقداً مثقالاً من فضّة خالصة بمثقال من فضّة مغشوشة بغشّ غير متموّل) على أن يكون البيع جُعلاً لصياغة الخاتم لا بأن تكون الصياغة شرطاً في البيع، ويجوز أيضاً أن يشتري منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ.
#بيع_الصرف#بيع_الفضة_بشرط_الصياغة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ