مسألة 259 — كتاب التجارة

لو باع عشر روبيات بليرة ذهبيّة إلّا عشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة - بحسب سعر الوقت - حتّى يعلما المقدار المستثنى من الليرة.
#بيع_الصرف#الاستثناء_بمقدار_من_الثمن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ