لو باع عشر روبيات بليرة ذهبيّة إلّا عشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة - بحسب سعر الوقت - حتّى يعلما المقدار المستثنى من الليرة.