مسألة 260 — كتاب التجارة

المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إمّا أن يباع نقداً بأحدهما مع الزيادة أو بهما معاً - على ما تقدّم - أو يباع بجنس آخر غيرهما.
#بيع_الصرف#بيع_المصوغ_من_الذهب_والفضة_معاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ