المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إمّا أن يباع نقداً بأحدهما مع الزيادة أو بهما معاً - على ما تقدّم - أو يباع بجنس آخر غيرهما.