مسألة 261 — كتاب التجارة
ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضّة ويجتمع فيه عند الصائغ إذا أحرز عدم مطالبة المالك به وإعراضه عنه - ولو بلحاظ جريان العادة على ذلك - جاز للصائغ تملّكه، وإلّا لزم أن يتصدّق به أو بثمنه عن مالكه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته، ويجري التفصيل المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد فإنّه إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء لم يضمنوا شيئاً بسبب ذلك سواء أكانت لتلك الأجزاء ماليّة عند العرف أم لا، ولكن يجري فيها التفصيل المتقدّم.
#بيع_الصرف#تملك_فضلات_الذهب_والفضة_عند_الصائغ