مسألة 272 — كتاب التجارة
لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة، وأمّا بعد ظهورها فإن استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخَرْص، أو كان البيع في عامين فما زاد، أو مع الضميمة، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تكون له ماليّة معتدّ بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها، وأمّا مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#بيع_الثمار_والزرع#بيع_الثمرة_قبل_ظهورها