مسألة 273 — كتاب التجارة
يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل استبانة حاله أن تكون ممّا يجوز بيعه منفرداً، ويعتبر كونها مملوكة لمالك الثمر، وكون الثمن لها وللمنضمّ إليه على الإشاعة. ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة فيجوز كونها تابعة، نعم يشترط فيها - على الأحوط لزوماً - أن تكون بحيث يتحفّظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة.
#بيع_الثمار_والزرع#شروط_الضميمة