مسألة 0 — كتاب التجارة

وهي: فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، ويجري في عامّة العقود اللازمة - غير النكاح - حتّى الهبة اللازمة، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما، وتقع الإقالة بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم ‏يكن عربيّاً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
#الإقالة#تعريفها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ