مسألة 0 — كتاب التجارة
وهي: فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، ويجري في عامّة العقود اللازمة - غير النكاح - حتّى الهبة اللازمة، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما، وتقع الإقالة بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
#الإقالة#تعريفها