مسألة 1237 — كتاب خمس
إذا أجرى معاملة فربح فيها ثُمَّ استقاله الطرف الآخر فأقاله لم يسقط الخمس عمّا ربحه إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله وحصل ذلك قبل انقضاء السنة، مثلاً : إذا اشترى ما قيمته ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع إذا أرجع مثل الثمن إليه في وقت محدّد ولم يرجعه البائع في ذلك الوقت فصار البيع لازماً إلّا أنّه استقاله فأقاله في أثناء السنة لم يجب عليه خمس ما ربحه إذا كان من شأنه أن يُقيله كما هو الغالب في مثله من موارد بيع الشرط إذا ردّ البائع مثل الثمن.
#الخمس#أرباح_المكاسب#الإقالة#بيع_الشرط