مسألة 1237 — كتاب خمس

إذا أجرى معاملة فربح فيها ثُمَّ استقاله الطرف الآخر فأقاله لم ‏يسقط الخمس عمّا ربحه إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله وحصل ذلك قبل انقضاء السنة، مثلاً : إذا اشترى ما قيمته ألف دينار بمائتي دينار مع اشتراط الخيار للبائع إذا أرجع مثل الثمن إليه في وقت محدّد ولم‏ يرجعه البائع في ذلك الوقت فصار البيع لازماً إلّا أنّه استقاله فأقاله في أثناء السنة لم ‏يجب عليه خمس ما ربحه إذا كان من شأنه أن يُقيله كما هو الغالب في مثله من موارد بيع الشرط إذا ردّ البائع مثل الثمن.
#الخمس#أرباح_المكاسب#الإقالة#بيع_الشرط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ