مسألة 0 — كتاب خمس
الأوّل: ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه، وهو ما أعدّه للاتّجار بعينه كالبضائع المعروضة للبيع. الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ممّا لم يتعلّق به الخمس ولم يعدّه للاتّجار بعينه. ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة ممّا كان متعلّقاً للخمس ولكن قد أدّاه من نفس المال، وأمّا إذا أدّاه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكمُ المال الذي ملكه بالمعاوضة. الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلّا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا الاتّجار بعينه.
#الخمس#أرباح_المكاسب#ارتفاع_القيمة#أقسام_الزيادة#الإرث