ما يدّخره من المؤن كالحنطة والدُّهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمّساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنّه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح المتجدّد.