مسألة 1213 — كتاب خمس

إذا كان عنده من الأعيان التي لم‏ يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفاً كالولد والثمر واللبن والصوف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع ونحوها وجب الخمس في الزيادة، بل يجب في الزيادة المتّصلة أيضاً إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كَسِمَن الحيوان المعدّ للاستفادة من لحمه كالمسمّى بـ (دَجاج اللحم). وأمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة - ولو لزيادة متّصلة لا على النحو المتقدّم - فإن كان الأصل قد أعدّه للاتّجار بعينه وجب الخمس في الارتفاع المذكور إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته، وإن لم يكن قد أعدّه له لم ‏يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسِّعْر الزائد لم ‏يجب الخمس في الزائد من الثمن إذا لم ‏يكن ممّا انتقل إليه بعوض، وإلّا وجب الخمس فيه، مثلاً : إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار ولم ‏يعدّه للاتّجار بعينه فزادت قيمته، فوصلت إلى مائتي دينار لم ‏يجب الخمس في المائة الزائدة وإن باعه بالمائتين، وكذا إذا كان قد اشتراه بمائة دينار، ولم‏ يعدّه للاتّجار بعينه فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم ‏يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين ثبت الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع.
#الخمس#أرباح_المكاسب#النماء#ارتفاع_القيمة#الاتجار_بالعين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ