مسألة 1216 — كتاب خمس
إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة أو لغرض آخر ثُمَّ رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط لزوماً.
#الخمس#أرباح_المكاسب#ارتفاع_القيمة#رجوع_القيمة#الضمان