مسألة 1238 — كتاب خمس

إذا أتلف المالك أو غيره ما تعلّق به الخمس ضمن المُتلف الخمس ورجع عليه الحاكم الشرعيّ ببدله، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة أو عوضاً لمعاملة فإنّه ضامن للخمس ويرجع الحاكم عليه ببدله، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً. وإذا كان ربحه حبّاً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحبّ، وإذا كان بَيْضاً فصار دَجاجاً وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغُصْن وهكذا.
#الخمس#أرباح_المكاسب#الإتلاف#الضمان#تبدل_العين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ