مسألة 1161 — كتاب الزكاة
إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب مُتلِف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الشرعيّ الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلِف لم يرجع هو على المالك.
#الزكاة#أحكام_الزكاة#الإتلاف#الضمان#الحاكم_الشرعي