مسألة 1118 — كتاب الزكاة

وقت وجوب الإخراج هو حين تصفية الحنطة والشعير من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعــــارف، فإذا أخّـــر المالك الدفــع عنــه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحقّ، ولا يجوز لعامل الزكاة المطالبة بها قبله، نعم يجوز للمالك إخراجها قبل ذلك بعد تعلّقها بالغلّة، ويجب على العامل القبول على إشكال في بعض الموارد.
#الزكاة#زكاة_الغلات#وقت_الإخراج#التصفية#الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ