مسألة 1116 — كتاب الزكاة

المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ وقت تعلّق الزكاة هو عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حِصْرِماً في ثمر الكَرْم، ولكن المختار أنّ وقته هو ما إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب. وعلى ذلك لا تتعلّق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه خلالاً أو رطباً وإن كان يبلغ النصاب لو بقي وصار تمراً، وأمّا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكَرْم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما لا يصير زبيباً بل إن جفّ أصبح غير قابل للانتفاع عرفاً فلا زكاة فيه.
#الزكاة#زكاة_الغلات#وقت_التعلق#اشتداد_الحب#الرطب_والعنب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ