مسألة 1131 — كتاب الزكاة

إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتّى تكون عليه، أو قبله حتّى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء، حتّى إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان البيع. وإذا كان الشاكّ هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق لم ‏يجب عليه إخراجها، وإلّا وجب عليه حتّى إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع.
#الزكاة#زكاة_الغلات#البيع#الشك#وقت_التعلق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ