مسألة 1117 — كتاب الزكاة

المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حدّه بعد جفافها في وقت وجوب الإخراج - الآتي في المسألة اللاحقة - فإذا كانت الغلّة حينما يصدق عليها أحد العناوين المذكورة بحدّ النصاب ولكنّها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم‏ تجب الزكاة فيها.
#الزكاة#زكاة_الغلات#النصاب#الجفاف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ