مسألة 1128 — كتاب الزكاة

إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم ‏يبلغ نصيب أحد منهم لم ‏تجب على أحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
#الزكاة#زكاة_الغلات#موت_المالك#الوارث#النصاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ