مسألة 1125 — كتاب الزكاة

لا يعتبر في بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك من المؤن قبل تعلّق الزكاة أو بعده، من أجرة الفلّاح والحارث والساقي والآلات وثمن الأَسْمِدَة والمُبِيدات والضريبة المستوفاة من قبل الحكومة وغير ذلك ممّا يحتاج إليه الزرع أو الثمر، فلو كان الحاصل يبلغ حدّ النصاب ولكنّه إذا وضعت المؤن لم ‏يبلغه وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن، نعم المؤن التي تتعلّق بالزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة، بأن يسلّمه إلى مستحقّه أو إلى الحاكم الشرعيّ وهو على الساق أو على الشجر ثُمَّ يشترك معه في المؤن.
#الزكاة#زكاة_الغلات#المؤن#النصاب#أجرة_الفلاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ