مسألة 1115 — كتاب الزكاة
يشترط في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع أمران: الأوّل: بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب - فيما قيل - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً(1)، ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلاً. الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
#الزكاة#زكاة_الغلات#النصاب#الملك#وقت_التعلق