مسألة 1160 — كتاب الزكاة

لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر، فإنْ أخّره لطلب المستحقّ فتلف المال قبل الوصــول إليــه لم ‏يضمــن، وإنْ أخّره - مع العلم بوجود المستحقّ - ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ - بل مع وجوده أيضاً - فيتعيّن المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط في حفظه، أو مع التأخير في أدائه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح. وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح - كما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معيَّن أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً في ضمن شهر أو أزيد - إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
#الزكاة#أحكام_الزكاة#تأخير_الدفع#عزل_الزكاة#الضمان#النماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ