مسألة 1142 — كتاب الزكاة
إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيراً فبان غنيّاً وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة جاز له أن يطالبه ببدلها إذا كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغنيّ - وإلّا فليس له الرجوع إليه، ويجب عليه حينئذٍ وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأوّل إخراج بدلها، وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة على الأحوط لزوماً. وكذا الحكم فيما إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشميّ أو غير ذلك.
#الزكاة#مستحقو_الزكاة#انكشاف_الغنى#الاسترجاع#الضمان#الهاشمي