مسألة 1135 — كتاب الزكاة

لا يضرّ بصدق عنوان (الفقير) امتلاكه دار السكنى والسيّارة المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لكونه من أهل الوجاهة الاجتماعيّة - وكذا سائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه من الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة، والكتب العلميّة، وأثاث البيت من الفرش والأواني والثلّاجة وغسّالة الملابس ووسائل التكييف وغير ذلك. نعم إذا كان عنده من المذكورات أزيد من مقدار حاجته وكانت الزيادة تفي بمؤونته لم ‏يعدّ فقيراً، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حدّ الإسراف - بأن خرج عمّا يناسب حاله كثيراً - وإلّا جاز له أخذها، وكذا الحكم في الفرش والسيّارة وغيرهما من أعيان المؤونة إذا كانت عنده وكان يكفيه الأقلّ منها.
#الزكاة#مستحقو_الزكاة#الفقير#دار_السكنى#وسائل_الحياة#الإسراف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ