مسألة 1134 — كتاب الزكاة

إذا كان له رأس مال تكفي عينه بمؤونة سنته ولا يكفي ربحه بذلك لم‏ يُعدّ غنيّاً فيجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه من المؤونة، وكذا إذا كان صاحب مصنع أو بستان أو دار أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها وأخذ ما ينقصه من المؤونة من الزكاة.
#الزكاة#مستحقو_الزكاة#الفقير#رأس_المال#مؤونة_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ