مسألة 1167 — كتاب الزكاة

يجوز أن يُعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا يجوز أن يُعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال، ولا حدّ لما يُعطى الفقير من الزكاة في طرف القلّة من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما.
#الزكاة#أحكام_الزكاة#مؤونة_السنة#حد_الإعطاء#الفقير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ