مسألة 1139 — كتاب الزكاة

المدّعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقاً ولم ‏يعلم غناه بعد ذلك، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزكاة إليه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم‏ يثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.
#الزكاة#مستحقو_الزكاة#مدعي_الفقر#الوثوق#الحالة_السابقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ