مسألة 1156 — كتاب الزكاة
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤونة النقل على المالك، وإن تلفت بالنقل يضمن، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثُمَّ نقلها بأمره، وأُجرة النقل حينئذٍ على الزكاة.
#الزكاة#أحكام_الزكاة#نقل_الزكاة#الضمان#مؤونة_النقل