مسألة 1252 — كتاب خمس

يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطاً للمؤونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة فيما إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه، وإذا علم أنّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط وجوباً أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخّره إلى نهاية السنة.
#الخمس#أرباح_المكاسب#تعلق_الخمس#الإتلاف#الإسراف#المبادرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ