مسألة 1212 — كتاب خمس

لا يجب الخمس فيما مُلِكَ بالخمس أو الزكاة، فإذا بقي سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ولم يصرف في مورده حتّى حال عليه الحول لم يجب فيه الخمس، وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس أو من الزكاة وزاد اتّفاقاً على مؤونة سنته لم ‏يجب فيه الخمس. والأحوط لزوماً إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة - غير الزكاة - كالكفّارات وردّ المظالم ونحوهما.
#الخمس#أرباح_المكاسب#سهم_الإمام#الصدقات#ما_ملك_بالخمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ