مسألة 321 — كتاب الشفعة

إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما يخصّها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.
#الشفعة#بيع_المقسوم_مع_المشاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ