مسألة 328 — كتاب الشفعة
يُشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادّعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيّام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، إلّا أن يذكر أنّ الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافاً إلى الأيّام الثلاثة، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له. ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق نظير ما تقدّم في خيار الحيوان، ومبدؤها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
#الشفعة#القدرة_على_أداء_الثمن#الإمهال