تثبت الشفعة للمُفْلِس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمّته أو كان له مال تجدّد له بعد الحجر - ولو بالاستدانة أو قبول الهديّة مثلاً - أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.