إذا كان الثمن قيميّاً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال، فالأحوط لزوماً له عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضى المشتري، كما أنّ الأحوط لزوماً للمشتري إجابته إذا أخذ بها.