مسألة 340 — كتاب الشفعة

إذا كان الثمن قيميّاً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال، فالأحوط لزوماً له عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضى المشتري، كما أنّ الأحوط لزوماً للمشتري إجابته إذا أخذ بها.
#الشفعة#الثمن_القيمي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ