مسألة 341 — كتاب الشفعة

إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلّال أو غيرها أو تبرّع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
#الشفعة#عدم_لزوم_تدارك_مصاريف_المشتري
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ