مسألة 342 — كتاب الشفعة

إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.
#الشفعة#حط_البائع_من_الثمن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ